السيد عميد الدين الأعرج

33

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

قوله رحمه الله : « وكذا لو نقص فيهما ، لكن هنا إن أوجبناه أسقط بنسبة الناقص » . أقول : يريد انّه وكذا لو نسجه ناقصا في الطول والعرض احتمل أيضا عدم الأجرة للمخالفة ووجوب الأجرة ، فعلى الإيجاب يسقط من الأجرة بنسبة النقصان . قوله رحمه الله : « ولو قال : اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا ، وما بين القطعين » . أقول : وجه الأوّل : انّه قطع ثوبا صحيحا قطعا غير مأذون فيه فيكون له أرش ما بين كونه صحيحا - كما كان - وبين كونه مقطوعا بقطع لم يؤذن فيه . ووجه الثاني : انّه أذن له في مطلق القطع ، لكن إنّما تعدّى بالتفاوت بين القطعين فيضمن ما تعدّى فيه ، وهو التفاوت لا غير . قوله رحمه الله : « فلو تلفت العين بغير تفريط بعد العمل لم يستحقّ أجرة على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه لم يسلَّم المنفعة المستأجر عليها ، والأجرة إنّما هي في مقابلتها ، فكان كتلف عين المبيع قبل التسليم . ومن حيث إنّه إنّما استؤجر للعمل وقد عمل ، وهو أمين لا يضمن إلَّا بتفريط أو تعدّ ، ولم يحصل أحدهما . قوله رحمه الله : « ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال » .